السيد محمد سعيد الحكيم
126
مسائل معاصرة في فقه القضاء
الشارع على احتمال كون القاتل صاحب الدار أو القبيلة أو القرية التي فيها المقتول من دون لوث وأمارة أخرى شاهدة بذلك . بل مقتضى الإطلاق المذكور عدم الحاجة لدعوى وليّ الدم وقناعته ، بل له أن يأخذ الدية منهم بمجرد الاحتمال المذكور ، كما لو قامت البينة بذلك ، حيث لا يحتاج معها لقناعة وليّ الدم بصدقها . ومن ثم يصعب التعويل على ظاهر النصوص المذكورة . ولا أقل من سقوطها بالمعارضة مع النصوص الأخر ، أو لكونها من المشكل الذي يردّ علمه لهم عليهم السّلام . وحينئذ يتعين البناء على كون الدية في بيت المال ، كما لو قتل في فلاة من الأرض . لإطلاق ما تضمن أن الدية عليه مع الجهل بالقاتل ، كما يستفاد من صحيح عبد اللّه بن سنان وعبد اللّه بن بكير المتقدم ، ومن الحكم بذلك في الموارد المتفرقة . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .